إذا استحال إيقاف المركبة بسبب قوة قاهرة أو وقع جزء من محمولها على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق اتخاذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.
إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين 43 و 45 من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.