• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: حظر استخدام إشارات مضيئة للدعاية في المركبات

يحظر استعمال المركبات لإشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية.

نص المادة

يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية.‏ ‏