يجب أن تكون المركبات الزراعية ومركبات الأشغال مزودة بالأنوار المقررة عند السير أو الوقوف ليلاً أو أثناء الضباب، وأن تزود بأنوار التوقف إذا كانت مجرورة من قبل أخرى.
عند سير المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب أو وقوفها يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف.