• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: أنوار المركبات الزراعية والأشغال ليلاً وأثناء الضباب

يجب أن تكون المركبات الزراعية ومركبات الأشغال مزودة بالأنوار المقررة عند السير أو الوقوف ليلاً أو أثناء الضباب، وأن تزود بأنوار التوقف إذا كانت مجرورة من قبل أخرى.

نص المادة

عند سير المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب أو وقوفها يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف.‏ ‏