يجب أن تحمل المركبة الزراعية أو المركبة القاطرة عند تجاوز العرض الأقصى لوحة تحذير مكتوب عليها «خطر» وفق المواصفات المحددة في المادة.
إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المعدات العرض الاجمالي الأقصى المحدد بموجب هذا القانون وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع 20سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس أسود تحمل كلمة (خطر) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر، ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة 150 متراً. أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة (خطر) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه.