يجوز تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة خاصة للعمل ليلاً، لكن يحظر استعمالها على الطرقات.
يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات. ] الفصل الرابع الجهاز المحرك وشروط حماية البيئة :