• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: شروط الاحتراق الكامل ومنع الضوضاء في المركبات

يجب أن يكون احتراق المحرك كاملاً، وأن تُمنع الدخانات والضوضاء المزعجة، وأن تُجهز المركبة بعادم للصوت وبترتيب يمنع انطلاق الغازات على الطريق على نحو عمودي أو منحرف.

نص المادة

أ يجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من الوزير.‏ ‏ ب يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بعادم للصوت (ايشتمان) ولتصريف الغاز مركباً بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق.‏ ‏ ج لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها.‏ ‏ ‏ ‏ الفصل الخامس‏ ‏ التجهيزات والشروط اللازمة لرفع سوية الأمان‏ ‏ :