يجب أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالأجهزة الأساسية المنصوص عليها أثناء سيرها على الطرقات، مع استثناء بعض هذه الأجهزة في الدراجات الآلية.
أ يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة في أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي: 1 مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف. 2 ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية. 3 إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على الستة. 4 جهاز رافع للمركبة (كريكو). 5 مسندين لكل سيارة تزيد سعة اسطوانات محركها على 2450 سم3 ووزنها القائم اكثر من 4000 كغ. 6 جهاز اطفاء حريق. 7 جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة. 8¬جهازلتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به السيارات التي يعينها الوزير بقرار منه. 9¬حزام امان في السيارات المزودة به من بلد المنشأ. 10 حقيبة للاسعاف الاولي في كل سيارة. ب¬ لايشترط وجود الاجهزة المبينة في الفقرات 2و4و5و6و9 في الدراجات الآلية.