• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: التجهيزات الأساسية لسلامة السيارات والدراجات الآلية

يجب أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالأجهزة الأساسية المنصوص عليها أثناء سيرها على الطرقات، مع استثناء بعض هذه الأجهزة في الدراجات الآلية.

نص المادة

أ يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة في أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي:‏ ‏ 1 مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف.‏ ‏ 2 ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية.‏ ‏ 3 إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على الستة.‏ ‏ 4 جهاز رافع للمركبة (كريكو).‏ ‏ 5 مسندين لكل سيارة تزيد سعة اسطوانات محركها على 2450 سم3 ووزنها القائم اكثر من 4000 كغ.‏ ‏ 6 جهاز اطفاء حريق.‏ ‏ 7 جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة.‏ ‏ 8¬جهازلتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به السيارات التي يعينها الوزير بقرار منه.‏ ‏ 9¬حزام امان في السيارات المزودة به من بلد المنشأ.‏ ‏ 10 حقيبة للاسعاف الاولي في كل سيارة.‏ ‏ ب¬ لايشترط وجود الاجهزة المبينة في الفقرات 2و4و5و6و9 في الدراجات الآلية.‏ ‏