يجب تجهيز مركبات الأشغال والمركبات الزراعية بماسحة زجاج أمامية وبمرآة عاكسة متى توافرت شروطها الواردة في النص.
يجب ان تكون مركبات الاشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج امامية اذا كان يوجد بها زجاج من الامام وبمرآة عاكسة اذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق. الباب الخامس فحوص المركبات¬ قواعد التسجيل رخص السير اللوحات الفصل الاول ¬فحوص المركبات