• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: الفحص الفني للمركبات عند التسجيل والتعديلات

تخضع المركبات والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني عند التسجيل الأول أو التعديل الجوهري أو إعادة التسجيل أو نقل القيد.

نص المادة

تخضع المركبات الالية على اختلاف انواعها والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني:‏ ‏ أ¬ عند تسجيلها لاول مرة يجري لدى مديرية النقل المعنية لمطابقة مواصفاتها وتحديدها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون.‏ ‏ ب¬ عند ادخال اي تبديل او تعديل جوهري في المحرك او الجيزان او الهيكل (الصندوق) عقب اجراء هذا التبديل او التعديل .‏ ‏ ج¬ عند طلب اعادة تسجيلها بعد سحبها من السير او توقفها عنه مدة تزيد على السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه. ‏ ‏ د¬ عند تسجيلها بسبب نقل قيدها من مديرية نقل إلى أخرى للتأكد من مطابقة مواصفاتها الفنية المدونة في قيودها .‏ ‏