• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: الموافقة المسبقة لتعديلات المركبات وإجراءات التصليح

يجب الحصول على موافقة مسبقة من مديرية النقل قبل أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة يؤثر في متانتها.

نص المادة

أ¬يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية قبل اجراء اي تبديل او تعديل جوهري في المركبة الالية او المقطورة او نصف المقطورة يؤثر في متانتها على ان يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة.‏ ‏ ب¬ يجب على ورشات التصليح سواء أكانت تابعة للقطاع العام ام الخاص عدم اجراء اي تبديل او تعديل جوهري قبل ابراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد اجراء اي تصليح جوهري للمركبة تزويد صاحب المركبة او سائقها بإشعار يحدد فيه القطع المستبدلة او المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما اذا كانت جديدة او مستعملة.‏ ‏ ج¬ تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام او الخاص بمسك سجلات لتسجيل مختلف الاصلاحات الجوهرية على المركبة وتخضع هذه السجلات للمراقبة والتفتيش من الموظفين المختصين في الوزارة ولرؤساء وحدات الشرطة المسؤولين عن المرور.‏ ‏