تخضع جميع المركبات الآلية لفحص فني دوري وفق المدد المحددة بحسب فئتها ونوعها.
تخضع المركبات الالية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية او لدى مراكز متخصصة يحدد الوزير بقرار منه الشروط الواجب توفرها في هذه المراكز وفق مايلي: أ¬مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها بالسير لاول مرة في سورية او خارجها اذا كانت من الفئة الخصوصية او عائدة الى الجهات الرسمية او الهيئات السياسية او القنصلية او الامم المتحدة. ب¬ مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها بالسير لاول مرة في سورية او خارجها اذا كانت من الفئة العمومية. ج¬ تطبق احكام الفقرة أ من هذه المادة على المركبات الزراعية ومركبات الاشغال كما تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات السياسية القنصلية او الدولية اماالمركبات الاخرى العائدة لهذه الجهات فتطبق عليها احكام الفقرة ب من هذه المادة. د¬ تخضع المركبات الالية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري مرة كل سنتين . هـ تمنح المركبة الالية لصيقة يحدد بقرار من الوزير مواصفاتها ومكان توضعها على المركبة الالية تشعر بتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السير.