• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: إيقاف المركبات للفحص الفني أثناء السير

يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها لإخضاعها لفحص فني دون أن يؤثر ذلك في مواعيد فحوصها الدورية.

نص المادة

يجوز للسلطات المختصة ايقاف اي مركبة الية او مقطورة او نصف مقطورة اثناء سيرها على الطرقات واخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولايؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة.‏ ‏