تنظم الجهة المكلفة بالفحص الفني كشفا بمشاهداتها للمركبة الالية وتقرر اذا كانت صالحة للسير اولا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في اضبارتها لدى المديرية المختصة او الوثائق العائدة لها .
تنظم الجهة المكلفة بالفحص الفني كشفا بمشاهداتها للمركبة الالية وتقرر اذا كانت صالحة للسير اولا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في اضبارتها لدى المديرية المختصة او الوثائق العائدة لها .