• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: إجراءات الطعن في نتائج الفحص الفني للمركبات

يحق لصاحب المركبة الطعن في نتيجة الفحص الفني أمام لجنة البت بالطعون وفق الإجراءات المحددة.

نص المادة

أ¬ يحق لصاحب المركبة الالية الطعن في نتيجة الفحص الفني للمركبة بطلب يقدمه الى مديرية النقل في المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب الى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع تقرير الجهة الفاحصة.‏ ‏ ب¬ تبت بهذا الطعن لجنة فنية مختصة تسمى لجنة البت بالطعون يرأسها موظف مختص من مديرية النقل المعنية وتضم مهندسا ميكانيكيا وخبيرين ميكانيكيين وممثلا عن نقابة عمال النقل البري في المحافظة ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.‏ ‏ ج¬ تجتمع لجنة البت بالطعون للنظر في الطلبات المقدمة اليها وتضع بنتيجة كشفها قرارا معللا خلال يومين على الاكثر يوقع من جميع اعضائها.‏ ‏ د¬ تكون قرارات لجنة البت بالطعون قطعية من تاريخ صدورها.‏ ‏ هـ¬ تؤلف لجان الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة.‏ ‏ ‏ ‏ الفصل الثاني‏ ‏ قواعد التسجيل‏: ‏