• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: تسجيل المركبات الآلية وإجراءاتها

تسجل المركبات الآلية مع مقطوراتها أو أنصاف مقطوراتها في سجلات مديرية النقل، ولا يُعتد بالسجل إلا إذا ثبت تزويره.

نص المادة

أ¬ تسجل جميع المركبات الالية مع مقطوراتها او انصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها في السير للمرة الاولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقا لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ او وفق مواصفات تتفق واحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل ايضا عند اعادتها للسير بعد سحبها منه او نقلها من محافظة لأخرى، اما الدراجات العادية والعربات على اختلاف انواعها فتسجل في مراكز البلديات .‏ ‏ ب¬ على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطورتها او نصف مقطورتها ان يقدم طلبا بذلك يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها.‏ ‏ ج¬ يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها.‏ ‏