• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: إدارة سجلات المركبات واليمين القانونية للعاملين

تُمسك سجلات المركبات لدى مديرية النقل بواسطة عاملين دائمين يقسمون اليمين القانونية قبل مباشرة العمل.

نص المادة

أ¬ تمسك سجلات المركبات لدى مديرية النقل المعنية من قبل عاملين دائمين.‏ ‏ ب¬ يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة امام محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية:‏ ‏ (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكل إليّ بصدق وأمانة وأن أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل).‏ ‏ ج¬ يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل جميع انواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم ايضا تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة.‏ ‏ د¬ يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على ان ترسل هذه الصكوك الى مديرية النقل المعنية خلال اربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها وتوثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مئة الى الف ليرة سورية وعلى كاتب العدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة. ‏ ‏ ‏