تخضع حقوق الملكية والحجز والرهن والتأمين على المركبات المسجلة لأحكام مماثلة لأحكام العقار.
أ يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة السابقة حقوق الملكية والحجز والرهن ويكون التأمين على درجة واحدة أو أكثر. ب يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين.