لا يكون إنشاء أو نقل أو تعديل الحقوق على المركبات المسجلة نافذاً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة.
أ لايعد إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل المعنية سارياً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون، ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولايتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي. ب تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ج يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن إرث بإبراز وثيقة حصر إرث صادرة عن المراجع المختصة.