• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: حظر إخراج سجلات المركبات من مديرية النقل

لا يجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية من مديرية النقل، ويقتصر الاطلاع عليها على صورة مصدقة أو انتقال ممثل الجهة الطالبة.

نص المادة

لايجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى مديرية النقل الموجودة فيه، وإذا اقتضى الأمر إطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى المديرية نفسها، على أنه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة المدعى بتزويرها إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها. ‏