يخصص لكل مركبة خاضعة للتسجيل رقم خاص بها، ويجوز نقل تسجيلها بناء على طلب خطي من مالكها.
أ يخصص لكل مركبة ولكل مقطورة أو نصف مقطورة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفة القاطر. ب يمكن نقل تسجيل المركبة من مديرية نقل إلى أخرى بناء على رغبة مالكها الخطية، وتنقل إضبارة المركبة كاملة إلى مديرية النقل المطلوب نقل قيد المركبة إليها وتحتفظ مديرية النقل المسجلة لديها المركبة ببيان قيد صحيفة يتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبة بالتفصيل وبكل دقة. الفصل الثالث رخصة السير