• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: شروط الحصول على رخصة سير للمركبات

لا يجوز سير أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية وأن يحملها السائق أثناء القيادة.

نص المادة

أ­ لايسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن مديرية النقل المعنية، وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وأن يتقيد بمضمونها. ‏ ب­ تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثائق الآتية: ‏ /1­ تصريحاً يذكر فيه: ‏ ­ هويته بالتفصيل (من واقع البطاقة الشخصية). ‏ ­ مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية. ‏ ­ مكان إقامته بالتفصيل. ‏ ­ نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة. ‏ /2­ الوثيقة الجمركية ‏ /3­ كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي أجري عليها وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة. ‏ /4­ إيصالاً بتسديد الرسوم المترتبة عليها. ‏ /5­ وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير من الجهة التأمينية المرخص لها بذلك. ‏ /6­ وثيقة شهادة المصنع للمركبة الآلية (تقدم لمرة واحدة عند إصدار البلاغ الوزاري الفني لها). ‏ /7­ أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة. ‏ ج­ يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات (2­3­4­5) من هذه المادة إذا كانت هذه الوثائق لاتزال سارية المفعول. ‏