يجب أن تتضمن رخصة السير البيانات المحددة حصراً في هذه المادة.
يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات الآتية: رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة). الهوية المفصلة للمالك. اسم صانع المركبة (الماركة). طراز المركبة وسنة صنعها. رقم المحرك وسعة اسطواناته واستطاعته ونوع وقوده. رقم الجيزان (الشاسي) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن. لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى. وزن المركبة الفارغ والإجمالي. عدد المقاعد. عدد الركاب المسموح نقلهم. تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة. نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه. تاريخ منح الرخصة. مدة صلاحية الرخصة.