• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: المعلومات المطلوبة في رخصة السير

يجب أن تتضمن رخصة السير البيانات المحددة حصراً في هذه المادة.

نص المادة

يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات الآتية: ‏ ­ رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة). ‏ ­ الهوية المفصلة للمالك. ‏ ­ اسم صانع المركبة (الماركة). ‏ ­ طراز المركبة وسنة صنعها. ‏ ­ رقم المحرك وسعة اسطواناته واستطاعته ونوع وقوده. ‏ ­ رقم الجيزان (الشاسي) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن. ‏ ­ لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى. ‏ ­ وزن المركبة الفارغ والإجمالي. ‏ ­ عدد المقاعد. ‏ ­ عدد الركاب المسموح نقلهم. ‏ ­ تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة. ‏ ­ نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه. ‏ ­ تاريخ منح الرخصة. ‏ ­ مدة صلاحية الرخصة. ‏