تعدل رخصة السير أو تبدل إذا طرأ على المركبة تعديل يغاير المعلومات المثبتة فيها.
تعدل رخصة السير أو تبدل بما يتفق والحالة الراهنة إذا جرى تعديل على المركبة الآلية بمقتضى أحكام هذا القانون يغاير المعلومات المدونة في الرخصة.