المادة 106: إصدار رخصة سير بديلة عند فقدان الأصلية
يُصدر بدل فاقد لرخصة السير من مديرية النقل المعنية بعد تصريح خطي وعلى مسؤولية طالبها عن الفقدان.
نص المادة
يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان