يجوز لمديرية النقل منح رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يجوز لمديرية النقل المعنية أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. الفصل الرابع اللوحات