• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: لوحات تسجيل المركبات الآلية والمقطورات

يجب أن تحمل المركبة الآلية والمقطورة لوحات تسجيل نظامية وتقوم مديرية النقل المعنية بتقديمها وتركيبها.

نص المادة

يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير، كما يقتضي أن تحمل كل من المقطورة أو نصف المقطورة لوحة نظامية غير اللوحة التي يحملها القاطر. ‏ تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها ويجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها على المركبة من قبل هذه المديرية. ‏