• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: متطلبات لوحة المصنع ورقم الطراز للمركبات

يجب أن تحمل المركبة البيانات الفنية المنصوص عليها في لوحة المصنع وأن تكون هذه البيانات محفورة أو مثبتة وفقاً للنص.

نص المادة

أ­ يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيه بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، يثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع. ‏ ب­ يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة. ‏ ج ­يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه من قبل المصنع. ‏ د­ إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسؤولون عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة كل فيما يخصه. ‏ هـ ­يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة، كما يجب عليها أيضاً أن تحفر سمة خاصة بها على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وأن يذكر في البيانات الصادرة عنها. ‏