• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: تدوين الوزن الإجمالي للمركبات المعدة لنقل البضائع

يجب تدوين عبارة واضحة على الجانب الأيمن من المركبة الآلية المعدة لنقل البضائع تتضمن وزنها الفارغ والإجمالي المرخص بهما.

نص المادة

يجب أن يدون على الجانب الأيمن لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع بوضوح عبارة تتضمن كلاً من وزنها الفارغ الإجمالي المرخص بهما. ‏