• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: الحفاظ على نظافة وسلامة لوحات المركبات

يجب على مالك المركبة الآلية الحفاظ على لوحات المركبة نظيفة وسليمة، ويُحظر عليه إضافة أحرف أو أرقام أو إشارات غير مرخص بها أو تركيب لوحات غير صادرة من مديرية النقل.

نص المادة

على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل. ‏