لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك.
لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولايجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها.