• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: ملكية الدولة للوحات تسجيل المركبات

لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك.

نص المادة

لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولايجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها. ‏