تُقسَّم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات المحددة حصراً في المادة.
تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات الآتية: 1 لوحات المركبات الحكومية. 2 لوحات مركبات السلك الدبلوماسي. 3 لوحات مركبات السلك القنصلي. 4 لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها. 5 لوحات المركبات العمومية: سيارة الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبير (قاطرة أو نصف مقطورة) شحن ذات استعمال خاص. 6 لوحات المركبات الخصوصية: سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة ركوب ونقل شحن ذات استعمال خاص. 7 لوحات المركبات الموضوعة في الإدخال المؤقت. 8 لوحات المرور. 9 لوحات التجربة. 10 لوحات المركبات الزراعية. 11 لوحات مركبات الأشغال. 12 لوحات الدراجات الآلية. 13 لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بدون سائق. 14 لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بسائق. 15 لوحات مركبات المعوقين. 16 لوحات سيارات الركوب الصغيرة والمؤجرة للمقيمين وغير المقيمين. 17 لوحات سيارات الباص والميكر باص والنقل العائد للمشاريع الاستثمارية ومشاريع النقل المشتركة.