• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: تصنيف فئات لوحات تسجيل المركبات

تُقسَّم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات المحددة حصراً في المادة.

نص المادة

تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات الآتية: ‏ 1­ لوحات المركبات الحكومية. ‏ 2­ لوحات مركبات السلك الدبلوماسي. ‏ 3­ لوحات مركبات السلك القنصلي. ‏ 4­ لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها. ‏ 5­ لوحات المركبات العمومية: سيارة الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبير (قاطرة أو نصف مقطورة) ­شحن­ ذات استعمال خاص. ‏ 6­ لوحات المركبات الخصوصية: سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة ­ركوب ونقل ­شحن ­ذات استعمال خاص. ‏ 7­ لوحات المركبات الموضوعة في الإدخال المؤقت. ‏ 8­ لوحات المرور. ‏ 9­ لوحات التجربة. ‏ 10­ لوحات المركبات الزراعية. ‏ 11­ لوحات مركبات الأشغال. ‏ 12­ لوحات الدراجات الآلية. ‏ 13­ لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بدون سائق. ‏ 14­ لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بسائق. ‏ 15­ لوحات مركبات المعوقين. ‏ 16­ لوحات سيارات الركوب الصغيرة والمؤجرة للمقيمين وغير المقيمين. ‏ 17­ لوحات سيارات الباص والميكر باص والنقل العائد للمشاريع الاستثمارية ومشاريع النقل المشتركة. ‏