• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: تصنيع لوحات التسجيل لدى جهة معتمدة

يجب تصنيع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة.

نص المادة

تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة على أن تمسك هذه الجهة سجلاً مرقم الصفحات ومصدقاً عليه من قبل الوزارة يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها ويتم تسليمه في نهاية العمل إلى الجهة المختصة بالوزارة. ‏ ‏ لوحات التجربة والمرور ‏