لا تُمنح لوحة التجربة إلا وفق الشروط الواردة في المادة، مع حمل الوثائق المطلوبة أثناء الاستعمال.
أ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لما تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة بلوحتي تجربة بعد تقديم الوثيقة الجمركية على أن يحمل السائق رخصة السير أثناء تجول المركبة الآلية المرخص لها بحمل اللوحتين المذكورتين. ب يمكن منح لوحتي التجربة أيضاً إلى أصحاب المركبات الآلية المتوقفة عن السير لتجربتها بعد تقديم بيان عن قيد صحيفة المركبة. ج يمكن إعطاء الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.