تجهَّز المركبات المعدة للتصدير أو النقل بلوحتي مرور وتلتزم بالطرق المحددة مع حمل البيانات الجمركية عند التصدير.
أ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لما تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت). ب يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء إلى أصحاب المركبات لنقل مركباتهم من مدينة إلى أخرى. ج يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها.