• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: لوحات مرور للمركبات المعدة للتصدير والتنقل

تجهَّز المركبات المعدة للتصدير أو النقل بلوحتي مرور وتلتزم بالطرق المحددة مع حمل البيانات الجمركية عند التصدير.

نص المادة

أ­ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لما تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت). ب­ يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء إلى أصحاب المركبات لنقل مركباتهم من مدينة إلى أخرى. ‏ ج­ يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها. ‏