تُمنح لوحات التجربة والمرور لمدة شهر واحد قابلة للتجديد مرة واحدة، ويُردّ التأمين عند إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء الترخيص.
أ تمنح لوحات التجربة والمرور (ترانزيت) لمدة شهر واحد قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها، وتدون هذه المدة على الوثيقة الجمركية أو البيان الصادر عن قيد صحيفة المركبة. ب يدفع المستفيد من لوحتي التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير كتأمين يرد إليه عند إعادتها في اليوم التالي لانتهاء الترخيص إلى مديرية النقل التي منحتها، كما يمكن إيداع اللوحات إلى مديرية النقل المعنية بوساطة البريد المضمون إو تسليمها للدوائر الجمركية على الحدود بموجب إيصال وبعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى المديرية المعنية. ج يصادر التأمين عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لايرد، كما يصادر التأمين أيضاً في حال تلف أو فقدان إحداهما ويصبح التأمين حقاً نهائياً للخزينة لايرد ولايحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية.