يجب أن تبقى المركبات المزودة بلوحات التجربة أو المرور خالية من الركاب والحمولة، باستثناء مالك المركبة وعند الاقتضاء الميكانيكي ومساعد السائق.
يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق.