• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 120: شروط خلو المركبات المزودة بلوحات تجربة من الركاب

يجب أن تبقى المركبات المزودة بلوحات التجربة أو المرور خالية من الركاب والحمولة، باستثناء مالك المركبة وعند الاقتضاء الميكانيكي ومساعد السائق.

نص المادة

يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق. ‏