يجوز للوزير أن يستثني بقرار منه من أحكام المادة السابقة مركبات محددة متجهة إلى الأقطار العربية إذا استوفت الشروط الجمركية المذكورة.
يجوز للوزير بقرار منه أن يستثني من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية إذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي) وتم صنع صناديقها محلياً في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقاً لأنظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات. الفصل الخامس تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية