• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: تسجيل المركبات كخصوصية أو عمومية حسب نوع النقل

تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية بحسب ما يجري النقل فيها بعوض أو بدون عوض.

نص المادة

تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أياً كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها. ‏ ‏ أولاً ­تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية ‏