تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية بحسب ما يجري النقل فيها بعوض أو بدون عوض.
تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أياً كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها. أولاً تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية