تُسجل سيارات النقل خصوصية إذا كان النقل فيها دون عوض، وباسم مالكها، وللفئات المجيز لها النص فقط.
أ تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه، ويستفيد من هذا التسجيل: 1 المنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية. 2 أصحاب الصناعات للأغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم. 3 المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها. 4 أصحاب المركبات الزراعية وأصحاب آلات التنقيب ومركبات الأشغال غير المعدة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدات والمحروقات اللازمة لعملها. 5 أصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوانات لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية. 6 المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية. 7 أصحاب المحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع. 8 أصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم. 9 أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية. 10 أصحاب حقول الأزهار والمناحل والمداجن. 11 المتعهدون بتنفيذ أعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم. 12 الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وذلك بالنسبة لسيارات النقل دون تحديد سعة المحرك ووزنها القائم لايزيد عن /4000/ كغ (استعمال شخصي). ب تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل هذه السيارات بالفئة الخصوصية ووزنها الإجمالي أو سعة محركها على أن يكون شكل صندوق الحمولة في أي منها معداً لنوع العمل الذي ستخصص له. جتحدد الرسوم المتوجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.