يُحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور وتُستوفى عند المخالفة مثلي الرسم عن مدة الترخيص.
يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.