• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: حظر استخدام سيارات النقل للأجرة ومضاعفة الرسوم عند المخالفة

يُحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور وتُستوفى عند المخالفة مثلي الرسم عن مدة الترخيص.

نص المادة

يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون. ‏