• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: تحديد قواعد تسجيل السيارات بقرار من رئيس الوزراء

تُحدد قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير فيما لم يرد به نص خاص.

نص المادة

في كل مالم ينص عليه في هذا القانون، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على اقتراح الوزير. ‏