تُحدد قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير فيما لم يرد به نص خاص.
في كل مالم ينص عليه في هذا القانون، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على اقتراح الوزير.