• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: نقل البضائع دون مقابل بسيارة النقل الخصوصية

يُعد نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة بنقلٍ للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية.

نص المادة

يعد نقلاً للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة. ‏