لا يُرخّص بنقل العمال بسيارات النقل الخصوصية إلا ضمن الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير وعلى مسؤولية أصحابها الخاصة.
أ يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير. ب إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتحميل السيارة أو تفريغها حسب الحالة. ج يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة لعدد المسموح بنقله فيها. د يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها أو البلديات، على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وأن يغطى الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية، وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد.