• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: قيود على نقل الأشخاص والبضائع في السيارات المخصصة

لا يجوز نقل الأشخاص في سيارات نقل البضائع ولا نقل البضائع أو الحيوانات في سيارات نقل الركاب إلا في الحالات المبينة في المادة السابقة.

نص المادة

أ­ لايجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لايجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ‏ ب­ لاتعد حقائب الركاب أمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة. ‏ ج­ إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع، وأن تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص. ‏ ‏ ثانياً ­تسجيل السيارات في الفئة العمومية ‏