• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: تسجيل السيارات العمومية مقابل رسوم عند الترخيص والتجديد

تُسجَّل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يُؤدى عند الترخيص وعند كل تجديد.

نص المادة

تسجل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد. ‏