تُسجَّل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يُؤدى عند الترخيص وعند كل تجديد.
تسجل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد.