• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: حق تسجيل السيارات العمومية للسوريين ومن في حكمهم

يقتصر حق تسجيل السيارات العمومية على السوريين أو من في حكمهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

نص المادة

يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. ‏