يقتصر حق تسجيل السيارات العمومية على السوريين أو من في حكمهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.