يجوز للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة عمومية واحدة.
للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة واحدة عمومية.