يجوز للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً الاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام البند ثانياً من هذا الفصل.
يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المادة المذكورة في البند/ثانياً/ من هذا الفصل.