• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: تسجيل سيارات البولمان والجهات الرسمية كعمومية

تسجل سيارات الركوب «البولمان» عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع، وتسجل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في حكمها وفقاً للمادة 130.

نص المادة

أ­ تسجل سيارات الركوب «البولمان» عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات. ‏ ب­ يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في حكمها وفقاً لأحكام المادة /130/ من هذا القانون. ‏ ‏ ثالثاً­ تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص: ‏ المادة 135­ تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية، كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها. ‏ ‏ رابعاً­ تسجيل الدراجات الآلية: ‏