تُسجَّل الدراجة الآلية الخصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، وتحتفظ الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث المسجلة سابقاً بوضعها الحالي.
أ تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. ب تحتفظ بحقها الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث المسجلة سابقاً بدوائر النقل وتبقى على وضعها الحالي. ج يعد نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية الذي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء أكان بتحميلها أو توزيعها بوساطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها. خامساًتسجيل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال: